العلامة الحلي

102

منتهى المطلب ( ط . ج )

وبه قال أحمد « 1 » . وقال أبو حنيفة : يترتّب « 2 » ما لم يدخل في التكرار « 3 » . وقال الشافعيّ : لا يترتّب « 4 » . « 5 » لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه فاتته أربع صلوات فقضاهنّ مرتّبات « 6 » « 7 » وقال : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ، فيجب متابعته . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا نسيت صلاة ، أو صلَّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ ، فأذّن لها وأقم ثمَّ صلَّها ، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة » « 8 » . ولأنّها فاتت مرتّبة « 9 » فيجب قضاؤها كذلك ، لقوله عليه السلام : « من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته » « 10 » . احتجّ الشافعيّ بالقياس على رمضان « 11 » .

--> « 1 » المغني 1 : 676 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 483 ، الكافي لابن قدامة 1 : 125 ، الإنصاف 1 : 443 ، المجموع 3 : 70 . « 2 » خا ، ح وق : يرتّب . « 3 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 154 ، تحفة الفقهاء 1 : 231 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 73 ، بدائع الصنائع 1 : 132 ، شرح فتح القدير 1 : 426 ، 427 ، مجمع الأنهر 1 : 144 ، حلية العلماء 2 : 31 ، المغني 1 : 677 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 483 . « 4 » خا ، ح وق : لا يرتّب . « 5 » حلية العلماء 2 : 31 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 54 ، المجموع 3 : 70 ، مغني المحتاج 1 : 127 ، السراج الوهّاج : 35 ، المغني 1 : 676 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 483 . « 6 » م : مترتّبات . « 7 » سنن الترمذيّ 1 : 337 ، سنن النسائيّ 1 : 297 . « 8 » التهذيب 3 : 158 الحديث 340 ، الوسائل 3 : 211 الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 1 وج 5 : 348 الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 4 . « 9 » غ ، م ، ص وف : مترتبة . « 10 » عوالي اللئالي 2 : 54 الحديث 143 وج 3 : 107 الحديث 150 ، المهذّب البارع 1 : 460 ، المعتبر 2 : 406 . « 11 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 54 ، المجموع 3 : 69 .